السيد الخوئي
270
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
القلب . . . ) فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشئ من هذه الأعضاء ( بعد موت زيد ) لمريض محتاج لذلك ، بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي ؟ الخوئي : ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك ، والله العالم . س 815 : من طرق الانجاب في بلاد الغرب هو تلقيح مني الزوج ببويضة زوجته ، وايداع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية ، فهنا عدة أسئلة : 1 - ما حكم هذه العملية ؟ 2 - من هي أم المولود ( صاحبة الرحم ، أم صاحبة البويضة ) ؟ 3 - كيف يمكن تحليل هذه العملية ( في حال الحكم بالحرمة ، بالطريقة الموضحة أعلاه ) ؟ 4 - هل يحق لصاحبة الرحم المطالبة بالمولود ؟ الخوئي : 1 - حكم نفس العملية ، وهي الايداع بعد التلقيح المزبور في رحم الأجنبية ففيه اشكال . 2 - أما الأم فهي التي حملته ووضعته . 3 - هذا له موردان : الأول - لو وجدت أمة مملوكة ، أو محللة لصاحب النطفة ، ولو صار التحليل لهذا الفرض ، لكن الفرض فعلا بعيد . الثاني - أن يعقد صاحب النطفة على أجنبية خلية بالزواج ، ولو مؤقتا لساعات تتفق للتوديع بأجرة معلومة ، فتودع المادة ضمنها ، ولا ثالث في رأينا للموردين . 4 - نعم بقدر أمومتها ، والله العالم .